رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن العام يكشف لغز مقتل سائق توكتوك في سوهاج ويضبط المتهم

جثة
جثة

تمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، اليوم السبت، من ضبط عامل مزق جسد سائق لسرقة مركبته توكتوك بعد استدراجه بزعم توصيله إلى مسكنه.

تلقى مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز مُصاب بجرح طعنى نافذ، ووفاته عقب وصوله.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث  و أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة  عامل - مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بقيامه بإستدراج المجنى عليه بزعم توصيله لمسكنه بدائرة المركز، ولدى وصولهما لمحل الواقعة طلب منه مساعدته لحمل بعض المتعلقات من داخل مسكنه (على خلاف الحقيقة)، وقام بمغافلته والتعدى عليه وطعنه بسلاح أبيض واستولى على مركبة "التوك توك" الخاصة بالمجنى عليه، وخشية افتضاح أمره قام بتركه بمكان العثور ، كما أرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (سكين)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

عقوبة السرقة بالإكراه

وشدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على تغليظ عقوبة جرائم السرقة بالطرق العام ، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة