رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل مستشفى أبو الريش

خطف طفل مستشفى أبو
خطف طفل مستشفى أبو الريش

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم السبت،  أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل داخل مستشفى أبو الريش، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل أبو الريش".

أمرت  النيابة العامة  بحبس المتهمَيْن بخطف طفل من مستشفى أبو الريش، واستمعت إلى شهادة والدة رضيع خُطف منها  بعدما توجهت به إلى مستشفى أبو الريش للأطفال لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلةً صفةَ طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت منها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك ثم عادت فتبينت خطفها الطفل.

وكلفت «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول الواقعة، فأسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الواقعة، فأمرت بضبطهما، وباستجواب الأولى أقرَّت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأُم المبلغة، لرغبتها في تربية طفل لعدم قدرتها على الإنجاب.

وأنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام، مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمتْه أنه نجل شقيقتها لتربيته، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنسبة الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما.

وفي سياق هذه الواقعة، نجد المشرع حدد في قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلًا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عامًا أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.

المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.

وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.

والقاعدة كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلًا ذكرًا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيًا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادي القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوي الذي يتخذ فيهما صورة القصد الجنائي العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين في إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما في صفة المجنى عليه وميز في العقاب بالتشديد في جريمة خطف الأنثى.