رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط تاجري عملة بـ 50 ألف دولار و1.8 مليون جنيه في سوهاج

 تاجرت عملة
تاجرت عملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

و أكدت معلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من أحد الأشخاص ، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول "، مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بإحدى البنوك أو مع العائدين من الخارج . 

 ويقوم الثاني  باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي مليون و 500 ألف جنيه  و50 ألف دولار أمريكى.

 - عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي 

قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.