رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعترافات المدرس المتهم بالتحرش: «بحضن طلابي عشان يتفوقوا»

تحرش
تحرش

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدرس المتهم بالتحرش ببعض الفتيات بإحدى المدارس بالقليوبية.

وصرح مصدر أمنى أنه بالنسبة لما تبلغ لقسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية بشأن قيام مدرس مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالتحرش ببعض الفتيات دخل إحدى المدارس بالقليوبية أثناء شرح الحصص الدراسية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اعترافات المتهم 

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المدرس فيما هو منسوب إليه من تهمة هتك عرض عدد من الطالبات والطلاب خلال حصة الدرس الخصوصي، من جانبه نفى المدرس عن نفسه التهمة، قائلا إنه يعامل التلاميذ من الجنسين مثلما يعامل الآباء أبنائهم، وأنه كان يحضنهم كنوع من التشجيع على التفوق في الدراسة، مشيرا إلى أن تصرفاته كانت تحدث بشكل عفوي وتلقائي، ولم يقصد من ورائها أي شيء.

التحريات

وتبين من التحريات أن المدرس تخصص لغة إنجليزية وجميع طلابه من صغار السن في مرحلة التعليم الأساسي، وقال عدد من أولياء الأمور للطالبات والطلاب، إن المدرس تعمد التحرش وهتك عرض بناتهم عن طريق ملامسة مواضع حساسة من أجسادهن واحتضانهن من الخلف.

بداية الواقعة 

كانت إحدى المدارس، شهدت واقعة تحرش بطلها مدرس، تجرد من مشاعر النخوة، واستحل عرض طالبات، متخليًا عن شرف المهنة، من جانبه، أكد مصدر أمنى، أن بلاغ ورد لقسم شرطة ثان بنها، بمديرية أمن القليوبية، بشأن قيام مدرس مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، بالتحرش ببعض الفتيات دخل إحدى المدارس بالقليوبية، أثناء شرح الحصص الدراسية.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تمكنت من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة 

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.