رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تستدعي مجري التحريات في اتهام شخصين بسرقة كابلات كهربائية بالشروق

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

أمرت نيابة الشروق وبدر الجزئية، اليوم الثلاثاء، استعجال تحريات الأجهزة الأمنية، في واقعة ضبط شخصين بتهمة بسرقة كابلات كهربائية بأسلوب"القطع"، بنطاق قسم شرطة الشروق.

كما أمرت النيابة باستدعاء الضابط مجري التحريات لسماع أقواله حول الواقعة، والوقوف على ملابساتها وظروفها.

البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة لإدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، أثناء استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما "مبلغ مالي،  كمية من الكابلات الكهربائية محملة على السيارة المشار إليها" مجهولي المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من قطعة أرض فضاء بدائرة القسم والمخصصة لتغذية أعمدة الإنارة بالطريق العام بأسلوب "القطع"، كما أضافا بقيامهما بفصل الأغطية البلاستيكية عن الكابلات الكهربائية والتصرف فيها بالبيع كخردة لعميليهما " سيئى النية "جارى تحديدهما وضبطهما.

وأضافا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع تلك المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.