رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قانون التأمينات الجديد يوضح حالات حرمان البنت من الحصول على معاش والدها

معاشات
معاشات

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن منحة الوفاة تقدر بشهر معاش عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، شاملاً كافة ما أضيف إليه من زيادات تعتبر في حكم المعاش، مضيفة عبر موقعها الإلكتروني أنها تمنح للأرمل أو الأولاد، أو الوالدان أو أحدهما.​ 

أما عن حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ24 عامًا، نفى قانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد ذلك، حيث يعد المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه.

شروط استحقاق الأبناء لمعاش الأب

وأوضحت الهيئة أن المادة 100 نصت على أنه يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:

1- العاجز عن الكسب.

2- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس، أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس، وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

حالات حرمان الابنة من المعاش

وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط، هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة- تحمل رقمًا تأمينيًا- تُدر لها دخلًا يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يُصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، أما في حالة الطلاق يكون استحقاقها للمعاش اعتبارًا من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مُشددةً على أن القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مُكتسبة بموجب القوانين السابقة.