رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مساعدات شهرية ومسكن ملائم.. امتيازات حصل عليها «ذوي الإعاقة» بالقانون

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

أصدر مجلس النواب السابق، قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك عام 2018، وصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون وتم بدء تفعيل العمل به أوائل عام 2019.

وضمن القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة حماية حقوقهم وكفالة تمتعهم بشكل كامل، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، بجانب التأكيد على تعزيز كرامتهم، والمساهمة في تحقيق خطة واستراتيجية الدولة التي تستهدف دعمهم ودمجهم داخل المجتمع، وتوفير وتهيئة حياة كريمة لهم.

ويستهدف القانون توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال بشتى الأنواع وكذلك حمايتهم من الاعتداء أو العنف أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.

كما يسعى إلى بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات ، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق.

ومنح القانون الجديد للأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الاشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها .

وللأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين المستوفيين الشروط والضوابط التى تحدد دخلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة او المدعمة منها وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة على تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص مت ذوى الإعاقة المختلفة وينشا بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات سجل تقيد به البيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذى الإعاقة على هذا الحق.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد اقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.