رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفتي الجمهورية السابق يسلط الضوء على تغير فتوى المفتي

هل تتغير الفتوى بتغير المفتي؟.. علي جمعة يوضح

د. على جمعة
د. على جمعة

واصل الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، حديثه حول الفتوى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث يناقش أهمية الفتوى في المجتمع في حلقات يتم نشرها بشكل يومي.
وقال "جمعة": إن “تغير فتوى المفتي بتغير الأشخاص، والشخص إما أن يكون شخصًا طبيعيًا أو اعتباريا، والشخص الطبيعي، هو الفرد المتمثل في الإنسان وهو يكتسب الشخصية القانونية بمولده، وهو ما تدور حوله أحكام الفقه التراثي، ولذا فإن تغير الشخص الطبيعي يسير، أما الشخص الاعتباري أو المعنوي، فهو مجاز قانوني يعترف بموجبه لمجموعة من الأشخاص أو الأموال بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة عن أشخاص أصحابه أو مؤسسيه، والتطور الهائل جعل التغير في الشخص الاعتباري أكثر تأثيرًا على الفقه الإسلامي المعاصر”.
وأضاف:"أما عن العنصر الثاني فهو تغير الأحوال: فقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نراعي الأحوال التي تنشأ والظروف التي تستجد، ما يستدعي تغير الحكم إذا كان اجتهاديا، أو تأخير تنفيذه، أو إسقاط أثره عن صاحبه إذا كان الحكم قطعيا، فمن ذلك ما ورد عن النبي أنه نهى أن تقطع الأيدي في الغزو".

وتابع:"كما روى أبو داود، وهو حد من حدود الله تعالى، وقد نهى عن إقامة الحد في هذه الحالة خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله تعالى من تعطيله أو تأخيره، وهو لحوق صاحبه بالأعداء حمية وغضبا، كما قاله عمر وأبو الدرداء، ونص عليه أحمد وإسحاق وابن راهوية وغيرهم، فلا تقام الحدود في أرض العدو، وقد أتى بسر بن أرطأة برجل من الغزاة وقد سرق مجنة فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو، لقطعت يدك (رواه أبو داود والترمذي)".
وواصل:"قد روى سعيد بن منصور أن عمر رضي الله عنه كتب إلى الناس ألا يجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجل من المسلمين، أحداً وهو غاز، حتى يقطع الدرب قافلا، لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار (إعلام الموقعين)، وقد ثبت أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه منع أن يقام الحد على الوليد بن عقبة وهو أمير في الغزو، وقال: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم. وروي أيضا أن سعد بن أبي وقاص لم يقم الحد على أبي محجن وقد شرب الخمر يوم القادسية. يقول ابن القيم: وليس في هذا ما يخالف نصا ولا قياسا ولا قاعدة من قواعد الشرع ولا إجماعا (انظر إعلام الموقعين)، وقال الخبازي: وهذا اتفاق لم يظهر خلافه".