رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على عدد ساعات العمل المقررة وفقًا للقانون الحالى

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

حدد قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 عدد الساعات التي يجب على المنشآت الالتزام بها، وفقًا لمواد القانون 80، و81، و82.

ويرى القانون أنه في المنشآت الصناعية يكون عدد ساعات العمل سبع ساعات يوميًا أو اثنتين وأربعين ساعة أسبوعيًا.

أما في المنشآت غير الصناعية فيكون عدد ساعات العمل ثماني ساعات يوميًا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا.

وأشار القانون إلى أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، على ألا تقل هذه الفترة في مجموعها عن ساعة، ولا تحتسب ضمن ساعات العمل، ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

كما يشير القانون، إلى أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز فترة تواجد العامل في مكان العمل عشر ساعات على أي حال.

وأضاف أن هناك بعض المهن التي يجوز فيها أن تزيد فترة تواجد العامل في العمل إلى اثنتي عشرة ساعة، حيث قد صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 115 لسنة 2003 بتحديد هذه المهن وهي (أعمال النقل، العمل في المطارات والموانئ والاستراحات، وبعض المحال الأخرى).

كما صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 122 لسنة 2003، بتحديد الحالات والأعمال التي يستمر فيها العمل دون توقف، ويتحتم استمرار العمل فيها دون فترة راحة، على أن يسمح صاحب العمل بتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة أو براحة تنظمها إدارة المنشأة، وكذلك بتحديد الأعمال الشاقة والمرهقة التي يمنح فيها العاملون فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.