رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على أحكام القانون لحفظ حقوق العمال في حالة إغلاق أي منشأة

عمال
عمال

أعطى قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، الحق لصاحب العمل في اتخاذ قرار بإغلاق منشآته، ولكنه حدد ضوابط لذلك الإغلاق.

وأشار القانون إلى أن لصاحب العمل حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها، لضرورات اقتصادية وفقا للمادة 196 من القانون.

وعلى صاحب العمل، أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض، ويتضمن الطلب الأسباب التى يستند إليها فى ذلك وإعداد فئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب غليها فإذا كان القرار صادراً بقبول الطلب وجب أن يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه.

ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه.

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2004 بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت فى طلبات الإغلاق واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان، ووفقا للمادة 197 من القانون.

ويخطر صاحب العمل، العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها.

ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذى تحدده اللجنة التى نظرت الطلب أو التظلم على حسب الأحوال، وفقا للمادة 198 من القانون.

وفي حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشأة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، فإنه يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ وتعتبر الأقدمية والأعباء العائلية والسن والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التى يمكن الاستئناس بها في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال يتعين أن تراعى تلك المعايير الموازنة بين مصالح المنشأة ومصالح العمال، وفقا للمادة 199 من القانون.

ويحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكيم، وفقا للمادة 200 من القانون.

وفي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية، يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة، وله على الأخص أن يكلف العامل غير متفق ولو كان يختلف عن عمله الأصلى، كما أن له أن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

وإذا قام صاحب العمل بتعديل في شروط العقد وفقاً للفقرة السابقة كان للعامل أن ينهى عقد العمل دون يلتزم بالإخطار، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة إنهاء مبرراً من جانب العمل.

ويلتزم صاحب العمل عند إنهاء العقد لأسباب اقتصادية بأن يؤدى للعامل الذى أنهى عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك، وفقا للمادة 201 من القانون.