رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس صاحب فيديو ترويع المواطنين بالزيتون

حبس
حبس

قررت نيابة الزيتون، اليوم الجمعة، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ترويع المواطنين، والتعدي عليهم لفظًا، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن طبنجة وكمية من الطلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بترويع المواطنين والتعدى عليهم لفظيًا ممسكًا بيده سلاحا أبيض "سكين"، تبين وجود بعض التعليقات على مقطع الفيديو تفيد بأنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، وتضرر أهالى المنطقة منه لسوء سلوكه، وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن تحديد هوية المتهم، (دون عمل- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على (طبنجة صوت معدلة- عدد من الطلقات- كمية من مخدر الهيروين- هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بأن مقطع الفيديو تم تصويره خلال شهر فبراير الماضى، أثناء التشاجر مع أحد الأشخاص لقيام الأخير بالتعرض لشقيقته ومعاكستها، وأقر بحيازته السلاح النارى بقصد حماية نشاطه المؤثم، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الترويع باستخدام وسائل مختلفة

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وفي حالة وقوع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

ويتم مضاعفة  كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.