رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

على جمعة: الأحكام القطعية الأصلية لا تتبدل بتبدل الأعراف والعادات

على جمعة
على جمعة

قال الدكتور على جمعة، إن الدكتور بدر المتولي عبد الباسط يقول في مقال له نشر بمجلة الأزهر: أن الأحكام التي  اعتمدت على دليل قطعي في ثبوته، كالقرآن الكريم والأحاديث المتواترة والإجماع الذي توفرت شروطه ونقل إلينا نقلا متواترا، وقطعيًا في دلالته على الأحكام، بمعنى أن النص لا يحتمل إلا هذا المعنى الواحد، الأحكام التي اعتمدت على هذا الدليل أحكام ثابتة لا تقبل التغير ولا التبديل مهما تعاقبت الأزمان وتغيرت الأحوال، كقوله تعالى: (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) [الإسراء:23]، وكقوله جل شأنه: (وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة:275]، فهذه الآية قاطعة في حل البيع وحرمة الربا.

 

وتابع "جمعة" عبر صفحته الرسمية  قائلا: ولكن ما هي البيوع التي أحلها الله تعالى، وما هو الربا الذي حرمه الله تعالى، فهذا مجمل تكفلت السنة ببيانه، بما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم من حق البيان، ومثل ذلك ما أجمع عليه علماء الإسلام من أحكام، كحرمة زواج المسلمة بغير المسلم، وإن كان كتابيا، وكتوريث الجد والجدة عند عدم الأب والأم، إلى كثير من الأحكام التي أجمع عليها ونقل إلينا هذا الإجماع نقلًا متواترًا.


والأحكام القطعية الأصلية، سواء الأمر أو النهي، وهي التي لا تتبدل بتبدل الأعراف والعادات، يمكن أن تتغير أساليب تطبيقها ووسائل تحقيقها باختلاف الأزمان، فمثلًا حماية الحقوق المكتسبة حكم قطعي كان يقوم به القاضي الفرد، أما في عصرنا هذا فقد تعددت درجات المحاكم من قاضي الصلح إلى محكمة ابتدائية أو محكمة الاستئناف أو محكمة النقض وغير ذلك، فتغير الأسلوب ولم يتغير الحكم الأصلي.
 

والفقهاء لم يفتوا بمبدأ تغير الأحكام المترتبة على العوائد بما خالف المروي عن الأئمة، وإنما أفتوا بمخالفة النصوص الشرعية المعللة بالعرف إذا تغير العرف للضرورة والمصلحة، وعللوا ذلك بالحاجة واختلاف الزمان وتغير الأحوال، وأن الحكم يتبع علته وجودًا وعدمًا.


وأوضح: ومن الأمثلة على ذلك تجويز فقهاء الحنفية التسعير عند الحاجة مع ورود النهي عنه ومنع الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأصحابه من التسعير، وورد عن فقهاء المالكية القول بجواز التسعير إذا كان فيه رفع للضرر وضبط لسير التعامل بين الناس بلا إجحاف بالبائع أو المشتري، هذا إجمال لعوامل تغير الفتوى الأربعة وهي الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وإدراك هذه العوامل أمر مهم لفهم أسباب تغير الفتوى من جيل لآخر من العلماء المجتهدين الأجلاء، نفعنا الله بعلومهم وحشرنا في زمرتهم.