رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط 3 متهمين بـ«ميكروباص» مسروقة في المرج

متهمين
متهمين

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على 3 متهمين بحوزتهم سيارة مسروقة أثناء تواجدهم في منطقة المرج.

وكانت قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج، اشتبهت فى إحدى السيارات "ميكروباص" متوقفة بجانب الطريق، وبالكشف الفنى عليها تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بمكان تواجد السيارة أمكن ضبط سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم  حال حضوره لاستقلال السيارة، وبمناقشته أقر بتحصله على السيارة من شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بالجيزة بقصد العمل عليها كسائق، ونفى علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول اعترف أحدهما بقيامه بالاستيلاء على السيارة إبان عمله عليها كسائق طرف مالكها عقب إيهامه بسرقتها حال تواجدها أسفل العقار محل سكنه، كما أضاف بقيامه بالاستعانة بالمتهم الآخر لتشغيل السيارة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 -الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.