رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كشف لغز جثة «الطلق الناري» في شبرا الخيمة بالقليوبية

جثة
جثة

 نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقليوبية بطلق ناري، وتحديد وضبط الجناة.

 تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة  بمديرية أمن القليوبية، من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم متوفى إثر إصابته بطلق نارى.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده أنه أثناء تواجد المتوفـي صحبة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، داخل مخزن مُستأجر لوالد المتوفـى وقيام الأخير بالعبث بسلاح نارى (فرد محلى) كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابة المتوفـى التى أودت بحياته، وبسؤال شاهدي الواقعة عاملان، مقيمان بدائرة القسم، أيدا ما سبق .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة المشار إليها ، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الفرق بين القتل العمد والقتل المفضي للموت

يخلط الكثيرون بين القتل العمد وبين جريمة الضرب المفضي إلي الموت، لأن كليهما يؤدي إلى إزهاق الروح.
 

يقول أحمد السقا المحامى، إن الفرق بين الجريمتين هو قصد ونية المتهم من الاعتداء، وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي، وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة وهى انتواء القتل وإزهاق الروح، بمعنى أن تتجه إرادة الجانى إلى قتل المجنى عليه، فإن لم تتوافر هذه النية الخاصة فلا تقوم جريمة القتل العمد.

وأضاف أن قاضى الموضوع من شأنه توافر نية القتل أو انتفائها، فهى أمر خفى وظاهرة نفسية يستدل عليها بالمظاهر الخارجية والظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه.

وأشار إلى أن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام إذا كانت مع سبق الاصرار والترصد أو بالسم أو إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري أو كانت تنفيذا لغرضى إرهابى، لافتا إلى أن المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.

وأضاف أن جريمة القتل العمد تختلف عن جريمة الضرب المفضى إلي الموت بأن في الأخيرة لا يقصد الجانى بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب أو الجرح ازهاق روحه، ولكن أدى هذا الاعتداء إلى الموت وفى هذه الحالة يعاقب الجانى بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن أوالسجن المشدد الذى قد يصل إلي خمسة عشرة عاما إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وقاضي الموضوع هو الذي يستظهر نية الجاني وقصده من المظاهر الخارجية وظروف الدعوى.