رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط شخص تحرش بسيدة داخل سيارة أجرة بالشروق

ضبط شخص
ضبط شخص

نجح رجال مباحث الشروق بأمن القاهرة في كشف ملابسات واقعة قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات داخل سيارة أجرة ميكروباص وضبط مرتكب الواقعة.

وتبلغ للمقدم محمد صقر رئيس مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بشأن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص كان يجلس بجوارها داخل سيارة أجرة ميكروباص بدائرة القسم ، وقيامه بالتحرش بها وارتكاب أفعال منافية للآداب.

وتم إخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، الذي كلف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط المتهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بقيادة كلا من الرائد ابو زيد عاصم والرائد مهاب ابراهيم معاوني مباحث الشروق أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه من خلال قوة قادها كلا من الرائد كريم الجمل والرائد كريم علام معاوني مباحث الشروق حال تواجده بدائرة القسم.

وبمواجهته أمام العقيد عمرو الحسيني مفتش مباحث الشروق أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.