رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ بجامعة الأزهر: اشتراط وجود «العصمة» بيد الزوجة باطل

زواج
زواج

قال الدكتور أحمد لطفي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن العصمة في الإسلام من حقوق الزوج، ولا يشترط قبول الزوجة الطلاق، ولا يحق لها الاعتراض عليه، من منطلق أن الرجل هو من يملك عقدة النكاح، وبالتالي فهو من له الحق في حل هذه العقدة، لأن الرجل قوّام على زوجته حسب ما جاء في الآية الكريمة "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ".
وأضاف "لطفي" في تصريحات لـ"الدستور" "لعل السبب في جعل العصمة بيد الرجل دون المرأة أن الرجل يملك ضبط الأمور، والتفكير بعقلانية، تلك العقلانية التي تمكنه من اتخاذ قرار الطلاق في الوقت المناسب إضافة إلى وجود المبررات، وهذا لا يمنع من أن هناك من النساء من تتمتع بعقل وحكمة وحسن روية وتدبير تفوق الرجال، إلا أن الإسلام أعطى الحكم للغالب".
وأشار إلى أنه "ليس معنى جعل العصمة بيد الرجل أن يطلق متى شاء وكيفما شاء، بل إن الراجح من أقوال العلماء أن الأصل في الطلاق الحظر، بمعنى أن الأصل فيه المنع حتى توجد الأسباب، فإذا طلق الزوج زوجته من غير مبرر معقول فطلاقه صحيح إلا أنه يأثم".
وأوضح أنه يجب التنويه إلى الفرق بين تفويض المرأة في طلاق نفسها وبين جعل العصمة بيدها: فتفويض المرأة في طلاق نفسها أجازه الفقهاء، وكذلك توكيلها في الطلاق، فإذا فوضها أو وكلها كان لها تطلق نفسها ما لم ينتهي التفويض أو تفسخ الوكالة.

وأكد أن "اشتراط جعل العصمة بيد الزوجة فهو أمر لا يصح، فإذا تم اشتراط ذلك في العقد فالعقد صحيح والشرط باطل ولا يعمل به، حيث إن ذلك يتعارض مع مبدأ القوامة التي أعطاها الإسلام للرجل، وبالتالي إذا جعلنا العصمة بيدها انقلبت الآية وصارت هي القائمة، إضافة إلى أن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، وقد حكم النبي ببطلان سائر الشروط التي تخالف مقتضى العقد".

وبيّن أن الإسلام بجعله العصمة في يد الرجل لم يمنع المرأة حقها في إنهاء الزواج، فقد أعطاها الحق في طلب إنهاء عقد الزواج في أحوال معينة وفق ضوابط معينة، وهو ما يؤدي إلى تحقيق العدل والمساواة بين الزوجين.