رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شروط ومحظورات نقل الموظف العام خارج جهته

صالح الشيخ
صالح الشيخ

يعد النقل أحد طرق شغل الوظيفة العامة في الجهاز الإداري للدولة على غرار التعيين والندب والإعارة، التى ينظمها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بما يراعى التباين بين الموظف المعين فى أدنى الدرجات وشاغلى الوظائف القيادية، ويكون قرار النقل إما من وظيفة إلى أخرى بذات الوحدة أو من وحدة إلى أخرى.
 

ضوابط نقل الموظف خارج الوحدة 

وفى الصدد، كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، شروط نقل الموظف خارج الوحدة، موضحًا أن قرار نقل أيًا من شاغلى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة من وزارة لأخرى سلطة مطلقة لرئيس مجلس الوزراء دون غيره.
وأضاف جهاز التنظيم والإدارة، إن نقل الموظفين شاغلى الوظائف التكرارية يكون إما بناء على طلب الموظف شخصيًا أو بقرار من السلطة المختصة، بشرط ألا يضيع النقل على الموظف دوره فى الترقية إلا إذا كان النقل بطعلى لبه، كما ينبغى أن يتم النقل إلى وظيفة لا أعلى أو أقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية، بشرط موافقة لجنة الموارد البشرية بالوحدة والسلطة المختصة بكلتا الجهتين، المنقول منها والمنقول إليها.
كما شدد جهاز التنظيم والإدارة، على أن يكون نقل الموظف على وظيفة شاغرة وممولة بالجهة المنقول إليها أو ينقل بمستواه الوظيفى من الجهة المنقول منها أو ينقل على إحدى الوظائف التى يوفرها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة المالية.

شروط نقل الموظف العام 
 

وفى سياق متصل، حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط الموافقة على طلب نقل الموظف والتى تتمثل فيما يلى: 

  • أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة فى موازنة الوحدة.
  • أن يستوفى الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها.
  • أن يكون النقل بناء على طلب الموظف، أو بناء على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا لمصلحة العمل أو المصلحة العامة.
  • أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.
  • موافقة الوحدة المنقول إليها.

محظورات النقل


أما عن محظورات النقل، حددت قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عدد من تلك الضوابط من بينها: 

  • ألا يفوت النقل على الموظف دوره فى الترقية إلا إذا كان النقل بناء على طلبه.
  • ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.
  • لا يجوز نقل الموظف من غير شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من وحدة إلى أخرى إلا بعد العرض على لجنتى الموارد البشرية فى الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها.
  • ويصبح قرار النقل سارى اعتبارًا من تاريخ صدور قرار النقل، وتعد الوحدة المنقول منها الموظف قرار النقل، وتحدد فيه الجهة والوظيفة المنقول إليها.