رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مدير شركة وهمية بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في الجيزة

ضبط
ضبط

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط النصب والإحتيال على المواطنين وإنشاء شركة وهمية للإستثمار الزراعى.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما النصب والإحتيال على المواطنين أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مدير شركة للإستثمار والتنمية الزراعية "بدون ترخيص" - مقيم بالجيزة "له معلومات جنائية" بإنشاء شركة وهمية للإستثمار والتنمية الزراعية مقرها بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة ، وإتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تمليكهم أراضى إستصلاح زراعى "وضع يد"، وقيامه بالإعلان على الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى عن إمكانية حجز قطع أراضى بمقدمات بسيطة وإمكانية تقنين إجرائتها بسهولة - خلافاً للحقيقة - وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب ضحاياه والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت هذا الزعم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف المذكور بمقر الشركة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.

وأمكن الإستدلال على عدد (6) مواطنين من ضحاياه ، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة إحتيال من قِبل المتهم بالأسلوب المشار إليه وحصل منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها حوالى (650)  ألف جنيه تقريباً بزعم بيع قطع أراضى مستصلحة زراعياً لهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".