رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تصرح بدفن جثة فتاة صدمتها سيارة بمنشأة القناطر

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة فتاة صدمتها سيارة مسرعة، بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة، مما أسفر عن مصرعها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع فتاة في حادث مروري بمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة صدمت فتاة بطريق المناشي الخطاطبة، مما أسفر عن مصرعها، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم التحفظ على قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

عقوبة القتل الخطأ

حدد قانون العقوبات في عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أي نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.