رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات تبرئة النقض لمتهمين بالاتجار في المخدرات

متهمين
متهمين

أصدرت الدائرة الجنائية «ج» بمحكمة النقض حكماَ قضائياَ ببراءة شخصين من تهمة تشكيل عصابة من أغراضها الاتجار في العقاقير المخدرة، بعد القبض عليهما في كمين وتفتيش سيارتهما واعترافهما، مستندة على مبدأ «عدم وجود الرضاء والتخلي الاختياري». 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 21168 لسنة 87 القضائية، لصالح المحامى جورج أنطون، برئاسة المستشار محمد جمال الشربينى، وعضوية المستشارين ناجى عزالدين، وكمال صقر، ومحمود عبد المجيد، وهشام عبد الرحمن، وبحضور وكيل النيابة لدى محكمة النقض أيمن ماهر، وأمانة سر رجب حسين. 

وكون المتهمون عصابة من أغراضها الاتجار في العقاقير المخدرة خاصة عقار "أمفيتامين" المخدر داخل البلاد، والمتهمون الأول و"الثانى والثالث" – الطاعنين – حازوا بقصد الاتجار عقار "أمفيتامين" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ. 

وأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ومحكمة أول درجة قضت حضورياَ للطاعنين بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمهما مبلغ 100 ألف جنية عما أسند إليهما ومصادرة الجوهر المخدر والسيارة والمبلغ المالى المضبوطين، فطعن كل من المتهمين الأول والثانى على الحكم بطريق النقض.

وذكرت مذكرة الطعن أن مما ذكره الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتى تأليف تشكيل عصابى الغرض منه الاتجار في جوهراَ مخدراَ عقار "أمفيتامين" وحيازة عقار مخدر "أمفيامين" بقصد الاتجار شابه الفساد في الاستدلال وخالف صحيح القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك بأنهما دفعا ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس إلا أن الحكم رد على هذا الدفع واطرحه بعبارات لا تنهض دليلاَ على توافره وول على الدليل المستمد منه رغم بطلانه، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 

وقال المحكمة في الحيثيات إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه بعد أن أعرض لبعض المبادئ القضائية في قوله: " لما كان ما تقدم – وكان البين من أقوال ضابط الواقعة أنه حال مباشرته لعمله بالكمين لأحكام السيطرة على مداخل ومخارج البلاد خشية دخول أشخاص متطرفة تضر البلاد والمنشآت وبفحص السيارات المارة عليه للتحقق من التزامها باللوائح وقوانين المرور وفحص التراخيص حاول المتهم الثالث قائد السيارة التي كان يستقلها المتهمون الهرب إلا أنه تمكن من استيقافه لاستبيان آمره لوضع نفسه موضع الشك والريبة من تلقاء نفسه.

وأضافت المحكمة: "بعدها أبصر كيس أسفل الكرسي الذى يجلس عليه المتهم الأول الذى كان يجلس بجوار قائد السيارة يظهر منه أقراص اشتبه أن تكون مخدرة وكيسين مماثلين بداخل السيارة، فقام بضبطهما لكثرة عددها ولمحاولة المتهم الثاني الهرب من الكمين وبمواجهة المتهمين أقروا بإحراز المخدر لتوصيله للمتهم الرابع بمدينة الإسكندرية الأمر الذى يكون استيقاف المتهمين قد بات صحيحاَ له ما يبرره نظراَ لوضع المتهمين أنفسهم موضع الريبة ومن ثم يكون ضبط المخدر والمتهمين قد جاء وليد إجراء صحيح له ما يبرره وفق حالة صحيحة من حالات التلبس الأمر الذى يكون القبض والتفتيش قم تم وفق صحيح الواقع والقانون، مما يكون الدفع قد جاء في غير محله جديراَ بالرفض".