رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب علبة سجائر.. إيداع جزار قتل شقيقه في منشأة القناطر مستشفى الأمراض العقلية

متهم
متهم

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، إيداع الجزار المتهم بقتل شقيقه بسبب علبة سجائر،  في أحد مستشفيات الأمراض وعرضه على لجنة متابعه حالته وإعداد تقرير عنها.

كانت النيابة العامة قد طالبت التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

- تفاصيل الواقعة

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مركز شرطة منشأة القناطر، بإبلاغ الأهالي بقيام شخص بطعن شقيقه بسلاح أبيض "سكين"، ما أدى إلى وفاته بقرية بني سلامة، ووجه اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابسات الواقعة. 

انتقلت على الفور قوة أمنية من مباحث مركز منشأة القناطر، وتبين من الفحص والتحري وجود "أ. أ"، 26 سنة، جزار، جثة هامدة  إثر إصابته بجرح غائر دائري بالرقبة من الجهة اليسرى.

- نتائج التحريات

أشارت التحريات التي أجريت برئاسة العميد علي عبدالكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر إلى أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة  ويدعى "ط. أ"،36 سنة، جزار، وقيامه بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض، بسبب مشادة كلامية بينهما، لقيام المجني عليه بإرسال نجل المتهم البالغ من العمر 6 سنوات لشراء سجائر. 

وأضافت التحريات بقيادة اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم أحضر سكين مطبخ، وتعدى به على المجني عليه بطعنة في الرقبة محدثًا إصابته التي أدت إلى وفاته. 

 

وبمناقشة الشقيق الثالث للمجني عليه والمتهم أقر بمعاناة شقيقة المتهم من اضطرابات نفسية ويعالج على إثرها داخل أحد المستشفيات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتحفظ على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.


 - عقوبة القتل العمد

من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.