رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إخلاء سبيل «متسولة التجمع» بعد التعهد بحسن رعاية طفلتها

متسولة التجمع
متسولة التجمع

أمرت النيابة بإخلاء سبيل سيدة تمارس التسول، التي ضبطت أثناء قيامها باستجداء المارة بنطاق قسم شرطة التجمع بعد إبلاغ السكان عنها وإثارة شكوك قيامها باختطاف الطفلة التي رفقتها، بعد التحفظ على الأموال التي ضبطت بحوزتها، والتعهد بحسن رعاية رضيعتها وعدم تعريض حياتها للخطر.

وكانت قد استمعت جهة التحقيق لأقوال السيدة فيما هو منسوب إليها من اتهامات، حيث اقرت بارتكاب واقعة التسول واستجداء المواطنين قائلة: "أنا ساكنة في الجيزة وعندي 4 عيال وكنت بسرح في الجيزة لكن مكنتش بعمل فلوس كتير، وفي شهر رمضان الماضي قررت أروح منطقة راقية علشان سكانها بيدفعوا كويس وفضلت شغالة هناك لحد ما قبضوا عليا، مستطردة: "الطفلة اللي معايا دي بنتي يا باشا وأهلي جابوا الورق اللي يثبت انها بنتي".

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لسيدة تحمل طفلة وتقوم باستجداء المارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. وعليها تعليقات أن الطفلة ليست ابنتها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة وتبين أنها (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) وبصحبتها (طفلة، 10 أشهر) وقررت أنها ابنتها و"قدمت ما يفيد ذلك"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول: حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء.

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة.