رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشهود فى اتهام تاجر بمواقعة طفلة معاقة: «أقام معها علاقة كاملة»

أرشيفية
أرشيفية

حصلت "الدستور" علي نص الشهود في واقعة اتهام تاجر بمواقعة طفلة معاقة عقليًا، وتسبب في حملها بمساعدة جدتها في حلوان بمحافظة القاهرة، وإحالتهم لمحكمة الجنايات .

 

وقالت الشاهدة الأولي (س .ا)، 63 سنة، ربة منزل، أن حفيدتها لابنها المجني عليها صفية.ا، شعرت بآلام في البطن فعرضتها على أحد الأطباء المختصين، وتبين لها من خلال توقيع الكشف الطبي عليها حملها بطفل وضعته في تاريخ لاحق، وبمواجهتها للمجني عليها أخبرتها باستدراج المتهم الأول لها إلى أعلى مسكن المتهمة الثانية وحسر عنها ملابسها وعاشرها معاشرة كاملة، وأضافت أن المتهمة الثانية اتفقت مع المتهم الأول على ارتكاب تلك الجريمة. 

 - ضابط المباحث: المتهمون استغلوا إعاقتها الذهنية

الشاهد الرابع (م.م)،  ضابط مباحث بقسم شرطة حلوان، شهد بأن تحرياته السرية حول الواقعة دلته علي صحتها وارتكاب المتهمين لها بطريقي الاتفاق والمساعدة، في مواقعة المجني عليها الطفلة (ص .ا)، والتي لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير رضاها مستغلين إعاقتها الذهنية، بأن اتفقت المتهمة الثانية مع المتهم الأول على ارتكاب جرمه ومساعدته في استدراج المجني عليها إلى أعلى عقار مسكن المتهمة الثانية وامتنعت عمدًا عن الدفاع عنها، فتمكن من حسر ملابسها، وعاشرها معاشرة كاملة، وتكرر ذلك الفعل مرات عديدة، كما أضاف بان المتهمة الثانية هي المتولية تربية ورعاية المجني عليها.

- طبيب شرعي: حبلى رغم أنها ما زالت بكرًا

الشاهد الثاني (ي.ح)،  طبيب شرعي بمصلحة الطب الشرعي، شهد أنه من خلال توقيع الكشف الطبي الشرعي علي المجني عليها (ص . ا) وقت العرض عليه تبين أنها حبلي وأنها مازالت بكرًا كما أضاف بجواز حدوث الواقعة بالاحتكاك الجنسي الخارجي والايلاج الجنسي والقذف الخارجي ولا يترك ذلك أثر إصابي يدل عليه .

الشاهد الثالث (أ .ع) ، طبيب بشري بمستشفى الصحة النفسية بحلوان، شهد أنه من خلال توقيعه الكشف الطبي النفسي العقلي على المجني عليها (ص .ا)، أنها مصابة بآفة عقلية تفقدها الإدراك والإرادة، وهي إعاقة متصلة دائمة بدوام حياتها.

 

- عقوبة هتك العرض

وضع قانون العقوبات عددًا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءًا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق"، ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عامًا فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".