رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم شراء شقة من مبادرة التمويل العقاري 2021.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

تصدر حكم شراء شقة من مبادرة التمويل العقاري 2021، مؤشرات البحث خلال هذه الفترة، وذلك بالتزامن مع قرب إطلاق مبادرة التمويل العقاري، التي يعتزم البنك المركزي المصري عن إطلاقها خلال الفترة المقبلة، لذا تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين حول الحكم الشرعي لشراء الشقق عن طريق البنوك والفائدة  التي يقوم بها البنك على المواطنين الذين يقومون بشراء وحدة سكنية.

"الدستور" توضح للقراء ضمن الخدمات التي تقدمها على مدار اليوم الحكم الشرعي حول شراء شقة من مبادرة التمويل العقاري هذا العام 2021.


حكم شراء شقة من مبادرة التمويل العقاري 2021

من جانبه، رد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على هذا السؤال في فتوى وردت إليه عبر البث المباشر الذي تقوم به الدار من وقت لآخر، للرد على استفسارات المواطنين، حيث أكد أن شراء الشقق السكنية عن طريق مبادرة التمويل العقارى حلال وليست بها أي شئ من الحرام، لأنه يعد بيع بالأجل، وهذا أمر جائز شرًعا ولا حرج فيه.

وأضاف أمين الفتوى إن نظام التمويل العقاري يدخل ضمن باب التيسير على المواطنين وبيع بالأجل، وهو جائز شرعا، وليس فيه شبهة ربا أو استغلال لحاجة الناس.

حكم شراء وحدات سكنية عن طريق التمويل العقاري 2021

من جهتها، قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله، قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.

أقرأ ايضا:

ميعاد عيد الأضحى 2021 فلكيا.. وبداية شهر ذو الحجة

وأوضحت الدار أن البنك يعتبر في هذه الحالة بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءًا منه ويتملكه حقيقة أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعر زائد نظير الأجل المعلوم، وهو إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر بيع بالتقسيط، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".