رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن العام يحبط تهريب 11.5 طن سولار مسروق في الجيزة

الأمن
الأمن

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار بالمواد البترولية فى السوق السوداء بالجيزة بحوزتهم 11.5طن سولار.


- تفاصيل الواقعة


و أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام 3 أشخاص " متعهد نقل مواد بترولية مع إحدى شركات البترول ، سائق ، صاحب مخزن مواد بترولية كائن بمنطقة الوراق"  بالاستيلاء على المواد البترولية "سولار" ، حيث يقوم الأول والثانى بالاستيلاء على الحصص المخصصة لمحطات وقود إحدى شركات البترول ونقلها عن طريق السيارة وبيعها للثالث ، الذى يقوم ببيعها فى غير الأماكن المخصصة لها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وسيارة تابعة لشركة البترول المشار إليها قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة الوراق محملة بـ (7,500 طن سولار)، و بإستهداف مخزن المتهم الثالث تم ضبط بداخله،  (4 طن سولار) حيث بلغ إجمالى المضبوطات (11,500 طن سولار) .

  
- اعترافات المتهمين 


وبمواجهة المتهمين أقروا بالاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بدون وجه حق وطرحها للبيع بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة،و 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الغش التجارى مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجرائم التموينية.

 - عقوبة السرقة

 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.