رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة 12 متهما بـ «خلية داعش العجوزة» لـ 28 يونيو

محاكمة خلية داعش
محاكمة خلية داعش

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، ثانى جلسات محاكمة 12 متهما بالقضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، المقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ"داعش العجوزة"، لجلسة 28 يونيو لفض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة.

- اتهامات وجهتها النيابة للمتهمين

واتهمت النيابة الجناة بأنهم في غضون الفترة من 2013 حتى يناير 2017، بتولي المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثاني حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.

- تعريف الجماعة الإرهابية قانونا

وتوضح  أحكام قانون الإرهاب تعريف الجماعة الإرهابية، بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

- الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

- الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.