رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الفتوى والتشريع» توضح مدة ترخيص الأسلحة وقفا لقانون الذخائر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تتلقى مديريات الأمن طلبات من المواطنين الراغبين على الحصول على رخص السلاح، وتستعرض الدستور آراء وشروط الموافقة على منح رخص السلاح ومواعيد انتهائها.

و  أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، في حكم لها فيما يتعلق برخص السلاح أن المادة (2) من القانون رقم (394) لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، بعد تعديلها بموجب القانون رقم (34) لسنة 1974، تنص على أن يسري الترخيص للأسلحة من تاريخ صدوره وينتهى في آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما في ذلك سنة الإصدار.

- مدة تجديد الترخيص

ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات، وأن المادة الرابعة من ذات القانون، المعدلة بموجب القانون رقم (26) لسنة 1978، تنص على أنه، لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه، وله سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسببًا

يمنح القانون العديد من المواطنين صلاحية ترخيص الأسلحة النارية، خاصة أصحاب الأملاك والشركات والشخصيات العامة، كما سمح لأصحاب بعض المهن الترخيص بحمل السلاح للدفاع عن نفسه وممتلكاته.

 

- شروط ترخيص السلاح

 

1- ألا يقل سن مقدم طلب الترخيص عن 21 سنة.

 

2- ألا يكون صدر ضده أحكام جنائية.

 

3- أن يكون لائق صحيا وخالي من العجز العضوي أوالنفسي.

 

4- ألا تقل درجة الرؤية عن 7 /10 سواء بنظارة أو بدونها.

 

5- يحذر استخدام السلاح في المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم والموانئ والمطارات.

 

- الأراق المطلوبة لطلب الترخيص

 

1- طلب الترخيص يقدم إلى مأمور القسم أو المركز الذى يتبعه محل إقامة طالب الترخيص.

 

2- صحيفة الحالة الجنائية.

 

3- 4 صور شخصية.

 

4- بيان بمبررات الترخيص.

 

5- شهادتان طبيتان من أخصائي تفيد لياقة المتقدم صحيا باطني ونظر.

 

6-إقرار بعدم وجود رخصة سلاح اخري.

 

ويمنح الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وسيكون والبدء فى استخراج رخصة بعدها واستلامه من مكان تسليمه بعد اكتفاء الاوراق، ويؤكد القانون انه وإذا توفي الوالد وكان يمتلك سلاحا فعلى الابناء تسليمه لقسم الشرطة التابع له الترخيص.