رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منير حنا يكشف عن الوضع القانوني للكنيسة الأسقفية بمصر

منير حنا
منير حنا

كشف الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر عن الوضع القانوني للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر.

وقال حنا في بيان له : ردا على تساؤلات صدرت مؤخرا عن الوضع القانونى للكنيسة الأسقفية بمصر رأينا أن نوضح أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا وباتا رقم ٩٦٢ /٢٧ ق ع عام ١٩٨٦ وهذا الحكم له حجيته لأنه يسبق باقى الأحكام وينص الحكم على أنه لا يجوز للكنيسة الأسقفية أن تكون جزءا من الطائفة الإنجيلية لتعارض ذلك مع الأمر العالى الصادر عام ١٩٠٢ بإنشاء الطائفة الإنجيلية. 
 

وتابع هذا ولقد سبق أن أصدرت هيئة قضايا الدولة عام ١٩٩١  تقريرا عن الكنيسة الأسقفية إنها ليست ضمن المذاهب التابعة للطائفة الإنجيلية وذلك في الطعن رقم ٢٩٦٥ / ٢٩٦٦ لسنة ٣٢ ق ع.  


مضيفًا : كما أن وزارة الداخلية أشارت فى كتابها الدوري رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٦ أن الكنيسة الأسقفية هى إحدى الطوائف المعتمدة فى البلاد. وهذا كله يثبت الوضع المستقل للكنيسة الأسقفية، وكنا ومازلنا نود أن تُحل المشاكل بين الكنائس بطريقة ودية تضمن استمرارية التعاون المشترك فى خدمة الكنيسة والوطن.

جدير بالذكر أنه كانت قد أصدرت المحكمة الإدارية العليا العام الماضي حكمها في الطعن رقم ٨٣٥٠٢ لسنه ٦٣ق. عليا، بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية.

وبذلك أصبح هذا هو الحكم الثاني النهائي البات الذي تصدره المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، خلاف عدد من الأحكام الأخرى الصادرة من محكمة القضاء الإداري التي صدرت بنفس المنطوق.

و أقام الدعوى السيد فؤاد رشدي محامى المطران منير حنا، ومحامي الكنيسة الأسقفية وعضو سنودس الكنيسة الأسقفية أيضًا، وذلك للمطالبة بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الصادر بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٩١٢٢ لسنه ٨٥ ق، والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم ١٥٥١١ لسنة ٥٣ ق. عليا، وانتهى حكم المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن بالمصروفات.

وبذلك تعتبر إحدى حلقات هذا النزاع قد انتهت بشكل نهائي بصدور الحكم الثاني من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ١٦ مايو ٢٠٢٠، والذي يعتبر حكمًا نهائيًّا باتًّا لا يجوز الطعن عليه.

وصدور هذا الحكم هو نهاية شاملة لهذا النزاع وغلق الملف، على أن تخضع الكنيسة الأسقفية لأحكام القضاء النهائية والباتة، والكف عما يتم من إجراءات متعلقة بتغيير في الصفات والمناصب والمسميات الإدارية والتقسيمات الداخلية، بغرض محاولة تشتيت الرأي العام والعدالة، ومحاولة تصور وجود كيانات جديدة أو إنشاء مراكز قانونية جديدة.