رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حجز دعوى فرض الحراسة على مدارس بتهمة التلاعب بأرباح المساهمين لـ 22 مايو

محكمة
محكمة

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز دعوى فرض الحراسة على أموال شركة مدارس أكتوبر للغات والأنشطة التعليمية،"م ه"، الثابتة والمنقولة والسائلة، وتعين حارس قضائى عليها، ومعرفة كافة الحسابات ووضعها تحت الحراسة القضائية، لوجود مخالفات مالية على رئيس مجلس الإدارة، -بحسب الدعوى- وإخفاء الأرباح على المساهمين، لجلسة 22 مايو للنطق في الحكم.

وكانت أوراق الدعوى كشفت قيام "سميحة محمد فهمى"برفع دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، ضد "م . ا" رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مدارس أكتوبر للغات والأنشطة التعليمية، "م . ه "، و" ه . م "، أحد الشركاء المساهمين "المؤسسين"، و" م .س "مراقب الحسابات، تطالب فيها بفرض الحراسة علي أموال الشركة الثابتة والمنقولة والسائلة.

وطالبت الدعوى المحكمة الاقتصادية، بتعيين حارس قضائى من جدول المحكمة تكون مهمته استلام شركة مدارس أكتوبر للغات والأنشطة التعليمية، "مانور هاوس"، وجميع موجوداتها وأصولها الثابتة، والمنقولة ودفاترها وببان حسابتها ومديونياتها المستحقة قبل الغير، وأخطار البنوك التي تتعامل معها الشركة بذلك.

وشملت الدعوى طلب بوضع شركة المدارس تحت الحراسة القضائية وعدم صرف أي مبالغ من حسابات الشركة، أو منح الشركة أي تسهيلات ائتمانية أو خطابات الضمان أو تسييل خطابات، من البنوك كضامن لصالح الشركة إلا بعد استئذان الحارس القضائى، وكذلك تعين مصفى قانونى تكون مهمته بيع ممتلكات الشركة الثابتة والمنقولة بالمزاد العلنى.

وفي سياق منفصل من المقرر في قضاء محكمة النقض أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضى غل يد المالك عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائي أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به ، ذلك أن الحراسة إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذى نص عليه الحكم ، ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذى يقيمه وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء آخر ، ويكون هو صاحب الصفة في التقاضي عن الأعمال التي تتعلق بالمال محل الحراسة وجميع الدعاوى التي تنشأ عن أعمال الحفظ ومن هذه الأعمال إقامة الدعوى بطلب استرداد المال من يد غاصبه ، فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة.