رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ذكرت مصارفها الشرعية

ما مقدار زكاة الفطر؟.. دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء إن الزكاة التي يجب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد -صاع من غالب قُوتِ البلد- على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ" أخرجه مسلم في "صحيحه".

وأوضحت الإفتاء أن مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال الثمانية عند جمهور الفقهاء، وهذه المصارف ثمانية مصارف جاءت في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

- مصارف الزكاة الشرعية

فقد وضحت الآية السابقة ثمانية مصارف يجوز إخراج الزكاة إليها، وهذه المصارف هي:

1- الفقير: وهو من لا يملك شيئًا البتة، أو يجد شيئًا يسيرًا من مال أو كسب لا يقع موقعًا من كفايته.

2- المسكين: وهو من قدر على مال أو كسبٍ يقع موقعًا من كفايته، ولكن لا يكفيه.

3- العاملون على الزكاة: وهم الجامعون لها، وذلك بشروط مفصلة في كتب الفقه.

4- المؤلفة قلوبهم: وذلك على اختلاف بين الفقهاء في بقاء سهمهم أو انقطاعه.

5- في الرقاب: وقد ذهب هذا الحكم بذهاب المحل، فإن الرق قد ألغي في الاتفاقية الدولية لتحرير الرق (برلين سنة 1860م ميلادية تقريبًا).

6- الغارمون: وهم من حانت آجال ديونهم، ولا يملكون سدادًا.

7- في سبيل الله: وهم الغزاة في سبيل الله، وأجاز الحنابلة في رواية إخراج الزكاة إلى الحجاج والعمار من هذا المصرف.

8- ابن السبيل: وهو المتغرب عن وطنه الذي ليس بيده ما يرجع به إلى بلده.

- ضرورة الالتزام بإخراج زكاة الفطر

فيجب على المسلم الالتزام بإخراج زكاة الفطر في هذه المصارف، ولا يجزئه إخراجها لغير هذه الأصناف، وعليه أن يعلم أن الإنسان مقدم على البنيان، فصيانة الإنسان أهم من صيانة البنيان.