رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط كيان تعليمى يمنح شهادات دراسية مزورة فى الغربية

ضبط كيان تعليمى
ضبط كيان تعليمى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية، للنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير الشهادات الدراسية للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن مقره بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويجه لشهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية وقيامه بالإعلان عن نشاطه المشار إليه .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها عُثر على مجموعة كبيرة من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية "مزورة" - مجموعة كبيرة من الشهادات باللغة الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لجامعات دولية "مزورة" - مجموعة كبيرة من العلامات المائية التى توضع على الشهادات المنسوب صدورها للأكاديمية المشار إليها - 3 أكلاشية تقرأ بصمتها بإسم الأكاديمية - مجموعة كبيرة من ملفات الإلتحاق بالأكاديمية مرفق بها صور مستندات خاصة بالدارسين بأسماء أشخاص مختلفة - 2 دفتر مدون بها أسماء راغبى الإلتحاق بالأكاديمية والمبالغ المالية المتحصلة منهم - 16دفتر إيصال إستلام نقدية باسم ذلك الكيان - جهاز كمبيوتر وطابعة بفحصه فنياً تبين أنه محمل ببرنامج "الفوتو شوب" وصور الشهادات المضبوطة خالية البيانات ومعدة للتزوير، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامه باصطناع الشهادات الدراسية باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط.

وواجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).