رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب خلافات على شقة

محاكمة اثنين حاولا قتل سيدة بآلة حادة في السلام

محاكمة اثنين
محاكمة اثنين

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، إحالة شخصين للمحاكمة العاجلة لاتهامهما بالشروع في قتل سيدة باستخدام آلة حادة بسبب خلافات الجيرة بينهم بدائرة قسم شرطة السلام.

واستمعت نيابة السلام لأقوال المجني عليها، والتي أكدت قيام المتهمين بالشروع في قتلها باستخدام آلة حادة لإجبارها على التنازل عن شقتها.

- تفاصيل الواقعة

كما أقرت المجنى عليها بأنها قررت التنازل عن شقتها تفاديًا للمشاكل لكنهم قاموا بخصم مبلغ كبير من ثمن الشقة لترميمها مما جعلها تتنازل عن فكرة البيع، فتعدوا عليها بالضرب باستخدام آلة حادة محدثين لها عدة إصابات.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم جيرانها بالتعدي عليها بآلة حادة والشروع في قتلها بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

- العقوبات القانونية

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.