رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استدرجن الزبائن عبر «فيسبوك»

الليلة بـ 2000 جنيه.. محاكمة 3 سيدات أدرن شقة دعارة بالقاهرة الجديدة

حبس _ ارشيفية
حبس _ ارشيفية

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة 3 سيدات للمحاكمة العاجلة، في اتهامهن بإدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل شقة بمنطقة القاهرة الجديدة.

وكشفت التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة، أن البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث الآداب بالقاهرة، مفادها قيام كل من "ن.م "، ر.ع "،"خ.ا"، بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بنطاق منطقة القاهرة الجديدة، مقابل 2000 جنيه في الليلة الواحدة، واستدراج راغبي المتعة عن طريق عدد من الصفحات الوهمية على "فيسبوك" وإحدى التطبيقات الإلكترونية.

- اعترافات المتهمات

عقب التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهن، وبتطوير مناقشتهن اعترفوا بما ورد في التحريات، وأنهم يمارسون نشاطهم الآثم مع زبائنهم داخل الشقة "محل الواقعة"، وأن بعض الزبائن يرفضون الحضور إلى وكرهن خشية أن يكون تم رصده من قبل مباحث الآداب، ويقومون هم بتوفير المكان في بعض الأوقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة قررت حبسهن 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

 - عقوبة التحريض على الفسق والفجور

تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون، على كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.