رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للمصريين المقيمين بنيويورك: كيف تُنهي معاملاتك الخاصة بالتوكيلات التجارية؟

القنصلية المصرية
القنصلية المصرية في نيويورك

تستعرض «الدستور» كافة المعلومات الخاصة بالتصديق على المعاملات التجارية، وذلك للمصريين المقيمين في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بنيويوك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي والتي جاءت كالتالي:
أولاً: التصديق على المحررات:

بالنسبة للمحررات الصادرة من الولايات المتحدة (عقود العمل، أحكام الطلاق،…) ينبغي التصديق عليها أولاً من مكتب خارجية الولاية الصادرة منها والتابعة لنطاق اختصاص القنصلية في نيويورك.

بالنسبة لعقود العمل فينبغي أن يكون توقيع صاحب العمل أو المخول له التوقيع نيابة عن جهة العمل مصدقاً من الموثق العمومي بالولاية أولاً ثم التصديق عليها من مكتب خارجية الولاية.

أما في حالة التصديق على الشهادات الدراسية الصادرة من الولايات المتحدة فينبغي التصديق عليها أولاً من مكتب المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية لجمهورية مصر العربية في واشنطن.


وفيما يخص  التصديق على الشهادات الصادرة من السلطات المحلية الأمريكية (شهادات الميلاد -شهادات الزواج-شهادات الوفاة،…) فيتم التصديق على أصول تلك الشهادات على خاتم السلطات المحلية بالولاية التابعة لنطاق اختصاص القنصلية.

وبالنسبة للمحررات الصادرة من جمهورية مصر العربية، فيجب أن تكون مصدقة من وزارة الخارجية المصرية حتى يتسنى التصديق عليها.
 

ثانيًا: التوكيلات العادية:

يجب حضور المواطن الراغب في إجراء توكيل شخصياً لمقر القنصلية وأن يكون لديه الأهلية القانونية للقيام بهذا الإجراء والتعبير صراحة عن إرادته في توكيل الغير وفهمه الدقيق لما ينص عليه التوكيل وإدراكه الكامل لما يترتب عليه من إلتزامات قانونية.


يجب تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المصري الساري. وفي حالة عدم توافر ذلك يمكن قبول رخصة القيادة السارية كأحد المستندات الرسمية التي تقبل لإثبات الشخصية مع إثبات الرقم القومي من واقع بطاقة الرقم القومي (ولو كانت منتهية السريان).


بالنسبة للإقرارات الخاصة بإلغاء التوكيلات، فينبغي على المواطن تقديم صورة التوكيل الراغب في إلغائه.
بالنسبة للتصديق على التوكيلات الخاصة بمواطني الولايات المتحدة والمواطنين الأجانب، فينبغي التصديق على توقيع صاحب التوكيل لدى الموثق العمومي للولاية ثم التصديق على المحرر من مكتب خارجية الولاية التابعة له، وتقديم أصل جواز السفر الأجنبي للقنصلية.