رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منطوق الحكم على «سيدة المحكمة»: براءة في تهمتين والحبس في الثالثة

جريدة الدستور

كشف منطوق الحكم على المستشارة نهى الإمام المعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة، براءتها من تهمتين وإدانتها في الثالثة وحبسها شهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة اتلاف منقولات الغير.

وجاء منطوق حُكم المحكمة كالتالي: حكمت المحكمة حضوريًا ببراءة المتهمة من الاتهام الأول (إهانة الضابط) وبراءتها من التهمة الثانية (تعديها عليه بالقوة والعنف)، وحبسها شهرًا عن التهمة الثالثة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من حين يكون الحُكم نهائيًا.

كما أمرت المحكمة بإحالة الدعوتين المدنيتين للمحكمة المدنية المُختصة.


وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمر بإحالة المتهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية بالمعاش- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.


كانت تحقيقات «النيابة العامة» انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَت التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهازًا لاسلكيًا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها كان قد تداول بمواقع التواصل الاجتماعي.

كانت قد نظرت محكمة جنح النزهة، أولى جلسات محاكمة المستشارة نهى الإمام بتهمة التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، و استمعت لطلبات الدفاع بالحق المدني والذي قال اعترض دفاع المجني عليه الضابط وليد عسل، على تسمية القصية إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة"، مؤكدًا على أن القانون هو سيد المحاكم جميعًا، وأشار إلى أن ما يراه وجود نية لدى المتهمة لافتعال مشكلة حيث أنها قالت بأن لها محضر تم حفظه في نيابة النزهة سابقا، مشددا على أن ما حدث من تصوير لموظفي النيابة العامة يُعد انتهاكًا لحرمة الحياة الشخصية التي يصونها القانون، وطال تعديل القيد والوصف الخاص بالاتهام، حيث أنه يرى مُخالفة للمتهمة لنص مواد قرار رئيس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 والخاص بارتداء الكمامة، مطالبا بإضافة التصوير بغرض التشهير لموظفي نيابة النزهة عملاُ بنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، والظرف المشدد لها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلًا عن تهمة انتحال صفة عضو في منظمة الأمم المتحدة.