رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل توزيعها على التجار في رمضان

«الداخلية» تضبط نصف مليون قطعة ألعاب نارية في الإسكندرية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

نجحت وزارة الداخلية في ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بحوزة أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، و ذلك ضمن جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في الألعاب النارية.


و أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، قيام المدير المسؤول عن مخزن بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الاتجار بالسلع مجهولة المصدر، حيث يقوم بتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية ومحدثات الصوت.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبطه، كما تم ضبط (497 ألف و 800 قطعة ألعاب نارية متنوعة "مجهولة المصدر"، وبدون مستندات أو فواتير تُفيد مشروعية حيازتها)،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

- جهود الأمن العام


و واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 160  قطعة سلاح ناري، و 201 قضية مخدرات، وتنفيذ 78752 حكما قضائيا متنوعا، وذلك بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

- عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص

 

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1". 

 ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.


وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه، استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بهاأو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.