رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة الطبيب مايكل فهمي وزوجته للجنايات

 النائب العام
النائب العام

أمرت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، بإحالة الطبيب "مايكل فهمي" وزوجته إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما عما نُسب إلى الأول من خطف ستة فتيات -أطفال- بطريق التحايل؛ باستغلال صغر عمرهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة له، وهتكه عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاصٍ تمكن من خلاله من إتمام جريمته، وقد اشتركت زوجته معه بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم مما أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن لبث الطمأنينة في نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه. 
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهم وزوجته من شهادة اثني عشر شاهدًا، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلت به المجني عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجني عليهن، وأقراص مدمجة تحوي مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم، وكذا ما ثبت من فحص حاسوب المتهميْن وهاتفيهما وما فيهم من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، وما ثبت من إفادة دار الكتب والوثائق القومية من تأليف المتهم كُتيب تضمن صفات ادعى بها أمام المجني عليهن على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحُر من عدم تسجيل المتهم بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة،  وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.

يذكر أن قانون العقوبات نص في مادته (٢٨٣) على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.
مادة (٢٨٤): يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

مادة (٢٨٥): كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة (٢٨٦): إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.