رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للأجير الذي يعوقه الصوم أو يضعِفه عن عمله

«الإفتاء» توضح حكم الإفطار في نهار رمضان لأصحاب المهن الشاقة

حكم الافطار
حكم الافطار

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الإفطار في نهار رمضان لأصحاب المهن الشاقة، و قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، بشأن حكم الإفطار في النهار في رمضان، فإن اللاعب المرتبط بناديه بعقد عمل يجعله بمنزلة الأجير الملزَم بأداء هذا العمل، فإذا كان هذا العمل الذي ارتبط به في العقد هو مصدر رزقه ولم يكن له بُدّ من المشاركة في المباريات في شهر رمضان، وكان يغلب على الظن كون الصوم مؤثرًا على أدائه فإن له الرخصة في الإفطار في هذه الحالة.

 

- تدريبات اللاعبين

 

وأوضح مفتي الديار المصرية الأسبق، هذا عن المباريات التي لا مناص للاعب من أدائها، أما التدريبات فما دام أنه يمكن التحكم في وقتها فيجب أن تكون أثناء الليل حتى لا تتعارض مع قدرة اللاعب على الصيام في رمضان، وإذا خالف المسؤولون ذلك مع قدرتهم على جعلها ليلًا فهم آثمون، لأنه لا يخفى أن ما جاز للضرورة أو الحاجة القائمة مقامها لا يجوز أن يتعداها، والضرورة تقدر بقدرها، والله -سبحانه وتعالى- يقول: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 173]، فأناط ارتفاع الإثم بعدم البغي والاعتداء.

 

- إعاقة الصيام

 

وأضاف "جمعة" من خلال صفحة دار الإفتاء، نص العلماء على أنه يجوز الفطر للأجير أو صاحب المهنة الشاقة الذي يعوقه الصوم أو يُضعِفه عن عمله، كما نَصَّ في فقه الحنفية على أن من آجر نفسه مدة معلومة - وهو متحقق هنا في عقود اللعب والاحتراف - ثم جاء رمضان وكان يتضرر بالصوم في عمله، فإن له أن يفطر وإن كان عنده ما يكفيه.

و قال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته رد المحتار على الدر المختار (2/ 420): والذي ينبغي في مسألة المحترف أن يقال: إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له الفطر؛ لأنه يحرم عليه السؤال من الناس فالفطر أولى وإلا فله العمل بقدر ما يكفيه، ولو أداه إلى الفطر يحل له إذا لم يمكنه العمل في غير ذلك مما لا يؤديه إلى الفطر، وكذا لو خاف هلاك زرعه أو سرقته ولم يجد من يعمل له بأجرة المثل وهو يقدر عليها، لأن له قطع الصلاة لأقل من ذلك، لكن لو كان آجر نفسه في العمل مدة معلومة فجاء رمضان، فالظاهر أن له الفطر وإن كان عنده ما يكفيه إذا لم يرضَ المستأجر بفسخ الإجارة كما في الظئر، فإنه يجب عليها الإرضاع بالعقد، ويحل لها الإفطار إذا خافت على الولد فيكون خوفه على نفسه أولى.

 

- غبار الكتان والشعير

 

وقال العلامة الحطَّاب المالكي في مواهب الجليل شرح مختصر خليل (2/ 441): وقال البرزلي: مسألة: الحكم في غبار الكتان وغبار الفحم وغبار خزن الشعير والقمح كالحكم في غبار الجبانين قال: وعلي هذا يقع السؤال في زماننا إذا وقع الصيام في زمان الصيف فهل يجوز للأجير الخروج للحصاد مع الضرورة للفطر أم لا؟، كانت الفتيا عندنا إن كان محتاجًا لصنعته لمعاشه ما له منها بد فله ذلك، وأما مالك الزرع فلا خلاف في جواز جمعه زرعه وإن أدى إلى فطره، وإلا وقع في النهي عن إضاعة المال وكذا غزل النساء الكتان وترقيق الخيط بأفواههن، فإن كان الكتان مصريًّا فجائز مطلقًا، وإن كان مَدَنِيًّا له طعم يتحلل فهي كذوي الصناعات إن كانت ضعيفة ساغ لها ذلك، وإن كانت غير محتاجة كره لها ذلك في نهار رمضان.