رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفق قانون العمل الجديد

ما إجراءات إغلاق المنشآت العمالية جزئيا أثناء تنظيم إضراب سلمي؟

البرلمان
البرلمان

تسعى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لوضع مشروع قانون العمل الجديد على أجندة المناقشات، لاسيما بعد مروره بمراحل مناقشات عدة في البرلمان السابق، وسط مطالبات من قبل أعضاء اللجنة بضرورة الانتهاء من مناقشته وحسم المواد المتبقية منه.

وأوشكت لجنة القوى العاملة في البرلمان الماضي، على الانتهاء من مناقشة كافة مواده واعدادها للتقرير النهائي حوله، الأمر الذي تحاول اللجنة الحالية استكمال تلك المراحل وصولًا إلى إعداد التقرير النهائي لإرساله للأمانة العامة للمجلس لتحديد موعد لإدراجه بجدول الجلسات العامة وعرضه للمناقشة على النواب.

 

القانون يجيز للعامل حق الإضراب السلمي

وأعطى مشروع القانون للعمال الحق في الإضراب السلمى وفقا لأحكام هذا القانون، كما أعطى لصاحب العمل الحق في تقديم طلب بإغلاق المنشأة بشكل جزئي، حيث نصت المادة (209) على “إنه في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشأة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ”.

وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالمعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، وذلك بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال.

هل يحق لصاحب العمل إغلاق المنشأة؟

أيضا أعطى مشروع القانون الحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

كما يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب، والأوضاع، والشروط، والإجراءات، التي يستند إليها في ذلك، وأعداد، وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.

ونص القانون على أن العمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.