رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

20 ألف جنيه غرامة «بوست» على «فيسبوك»

فيسبوك
فيسبوك

قضت محكمة مستأنف بني سويف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بتغريم متهم 20 ألف جنيه بسبب مشاركة منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن سبًا وقذفًا، وتعمد المتهم إزعاج غيره بإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الدعوي عن أنه تأسيسًا علي ما ورد ببلاغ المجني عليه بمحضر الاستدلال في أغسطس 2018 والمحرر بواسطة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والذي يتضرر من قيام المتهم من خلال حسابين باسمه علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنشر مشاركات على المجموعة المسماة "الجمهورية اليوم المصرية" تضمنت عبارات سب وقذف في حقه والإساءة إليه والتشهير بسمعته.

كما نشر مستخدم الحساب مشاركات تضمنت بياناته الشخصية وصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة به، بقصد التشهير والإساءة الي سمعته مما تسبب في إزعاجه، وهو ما أكده الضابط بقسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة الحاسبات وشبكة المعلومات بتقريره الفني، أنه بالدخول علي الحساب المسمى محمد المصنفاوي تبين له أنه متصل بالإنترنت مستخدمًا الرقم التعريفي التابع لإحدى شركات المحمول، كما تضمنت الصفحة نشر مشاركات تسيء للمجني عليه من خلال مشاركة بياناته الشخصية وتضمنت بعض تلك المشاركات اتهام المجني عليه، بتأسيس جماعة على خلاف القانون لتكدير السلم والأمن العام والتشهير بسمعة المرأة المصرية واتهامه بالكذب.

وتداولت القضية بالمحكمة ولم يحضر المدعى عليه بشخصه ولا بوكيل عنه وقضت المحكمة غيابيا بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 20 ألف جنيه، والزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 10001 علي سبيل التعويض المدني المؤقت والزمته المصاريف الجنائية.
ولم يرتض المتهم ذلك الحكم فقرر عليه بالمعارضة، وتداولت بالجلسات.

ومثل المتهم بوكيل عنه هو محاميه الذي طلب البراءة وقدم حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من كارنيه جريدة الجمهورية اليوم باسم المتهم من صفحة جريدة الجمهورية اليوم المصرية الإلكترونية، وصورة ضوئية من بلاغ بسرقة صفحة المتهم علي الفيسبوك وصورة ضوئية من شركة ضد حركة تمرد ضد قانون الأسرة، وصورة ضوئية من صحفية الحالة الجنائية للمتهم تفيد بعدم وجود أحكام جنائية ضدهم وقضت المحكمة بقبول الدعوي شكلًا ورفضها وإلزامه المصاريف.

ولم يلقَ ذلك القضاء قبولًا لدي المتهم بالاستئناف أمام المحكمة ونظر الاستئناف أمام المحكمة، وبعد تداول القضية بالجلسات قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفي موضوعه بتعديل الحكم المستأنف في شقه الجنائي بإلغاء عقوبة الحبس، وتغريم المتهم 20 ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.