رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الدستورية» تعيد الطعن علي قانون الاستيراد والتصدير للمفوضين

جريدة الدستور

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد المرعى، اليوم الأربعاء، إعادة الدعوى التي تطالب ببطلان المادة 14 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشان قانون الاستيراد والتصدير للمفوضين.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 140 لسنة 31 دستورية جديدة المقامة من احمد حافظ خفاجة، عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة نفرتيتي، وجاءت الطعون علي المواد 14 والتي تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز، 0.0 2 جنيه عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام في الرسالة عن فحص الرسالة في غير مواعيد العمل الرسمية:-

0.0 1 رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص او المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد.
0.0 5 تأمين نقدي عند التظلم من نتيجة الفحص او المراجعة وطلب التحكيم ويرد في حالة قبول الرسالة بحالتها.

مادة (15): يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا كالقانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها علي أساس دفع المخالف تعويضًا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة.

وللوزير أو من يفوضه بناء علـى طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسـب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي أجزاء في الجرائم المذكورة إلا بناء على طلب كتابي من وزير التجارة أو من يفوضه.

مادة (16): مـع عدم الاخلال بأىي عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بغـرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل من:
أ- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (1) منه أو القرارات المنفذة له.
ب -وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
ج – نشر أو تسبب يسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصـدرة.
د – قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته.
ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.