رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

9 آليات لتطبيق قانون الإجراءات الضريبية بعد إقراره في البرلمان

البرلمان
البرلمان

نظم قانون الإجراءات الضريبية الجديد الذي وافق عليه البرلمان خلال جلسته الأحد الماضي، الآليات التي ستضمن تطبيق أحكامه لضبط المنظومة الضريبية ومنع التهرب منها، بما يسهم في رفع الحصيلة العامة لموارد الدولة.

وفي التقرير التالي ترصد «الدستور» أبرز آليات تطبيق القانون وجاءت كالتالي:

- إلزام الأفراد المكلفين بالقانون ممن يمارسون نشاطًا صناعيًا أو تجاريًا أو حرفيًا بـإخطار مصلحة الضرائب ببدء مزاولة النشاط، والالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية والاحتفاظ بها خلال المدة المقررة لذلك والتي قدرها القانون بخمس سنوات من تاربخ انتهاء الفترة الضريبية.

- إلزام الممولين والمكلفين بتمكين موظفي المصلحة من لهم صفة الضبطية القضائية بالقيام بالفحص والاستيفاء والرقابة على تطبيق القانون.

- إلزام المخاطبين بالقانون بحساب الضريبة بطريقة سليمة وتقديم إقرارها على النماذج المعدة لها خلال المهلة المعدة لذلك حسب حالتها المختلفة المقررة بأحكامه.

- إلزام شركات الطبع والنشر بإخطار المصلحة عن كل إصدار أو مصنف تقوم بتسجيله أو إيداعه أو الإعلان عنه عبر الوسائل التكنولوجية عن طريق الإنترنت خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي الذي صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر.

- إلزام شركات القطاع الخاص، سواء المكلفين بإدارة الأموال، أو الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية، بأن يقدموا لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الدفاتر التي نص القوانين على إمساكها، والمحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات، للتحقق منها.

- إلزام الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات التي يكون من اختصاصها التراخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة ما، أو منح تراخيص العقارات، بإخطار المصلحة بما تم منحه من تراخيص مرفق به بيانات واسم المرخص له، في مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص.

- إلزام ملاك العقارات بإخطار المأمورية في حال تأجير عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، خلال 30 يومًا من تاريخ مزاولة هذا النشاط.

- إلزام أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة.

- إلزام المخاطبين بالقانون بتقديم الاقرارات الضريبية الخاصة بهم خلال مدة لا تجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، وإلا اعتبر صاحب النشاط متهربًا ضريبيًا، بما يعرضه لغرامة تتراوح بين 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه.

- إلزام الممولين بتقديم بيانات صحيحة بالإقرارات الضريبية الخاصة بهم، وفي حال ثبت عكس ذلك يعاقب بغرامة تبدأ من 3 آلاف وحتى 50 ألف جنيه.