رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القضاء بعدم أحقية موظفة بـ«الرقابة الصناعية» للحافز العلمي

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، إلى عدم أحقية موظفة بمصلحة الرقابة الصناعية، في صرف حافز التميز العلمي وفق المادة 39 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.

وذكرت الفتوى أن المعروضة حالتها تدعى "ن. ش"، من العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية، وفي نوفمبر 2007 حصلت على دبلوم الدراسات العليا في الحاسبات الآلية في المجالات التجارية، كما حصلت بتاريخ ديسمبر 2009 على دبلوم الدراسات العليا في الطرق الكمية ومدة الدراسة بهذين الدبلومين سنتين، وفي أبريل 2013 أصدر رئيس مصلحة الرقابة الصناعية القرار رقم 181 لسنة 2013، بمنحها علاوة تشجيعية لحصولها على دبلوم الدراسات العليا.

تابعت الفتوى أنه عقب صدور القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية تقدمت بطلب تلتمس فيه منحها حافز التميز العلمي المنصوص عليه في المادة 29 منه، وذلك لحصولها على دبلوم ثان من دبلومات الدراسات العليا مدة الدراسة به سنتان، وتبين أن المادة 39 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على:

أنه "يستحق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمي المشار إليه بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:

- 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
- 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
- 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل.
- 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.
- 200 جنيه لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

كما تبين أن المادة 124 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، في شأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على أن يمنح حافز التميز العلمي وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط على رأسها أن يحصل الموظف أثناء الخدمة على المؤهل العلمي الأعلى أو الدبلوما أو الدرجات العلمية المشار إليها بالمادة 39 من القانون أو ما يعادلها.

واستعرضت الجمعية ما استقر عليه الإفتاء والقضاء من أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومركز الموظف العام بالنسبة إلى الوظيفة ليس مركزًا تعاقديًا أو جامدًا لا يقبل المساس أو التغيير، وإنما هو مركز قانوني عام يخضع للتعديل وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، ويترتب على ذلك أن كل تنظيم جديد للوظيفة العامة يسري على الموظف بأثر حالي مباشر من تاريخ العمل به، ولكنه لا يسري بأثر رجعي، بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التي تكون قد تحققت نتيجة لتطبيق التنظيم القديم على حالة الموظف إلا بنص خاص في القانون يقرر الأثر الرجعي.

تابعت: "الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها؛ تقدمت بطلب تلتمس فيه صرف حافز التميز العلمي المنصوص عليه في المادة 39 منه بنسبة 7% من أجرها الوظيفي أو 75 جنيهًا أيهما أكبر لحصولها على مؤهل أعلى، وإذا تخلف في شأنها شرط من شروط منح هذا الحافز وهو الحصول على المؤهل العلمي الأعلى أثناء الخدمة، فإنها لا تستحق صرف الحافز المذكور".