رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على مدة الإجازة السنوية التي يستحقها العامل وفقا لقانون العمل

 قانون العمل
قانون العمل

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، أن تكون مدة الإجازة السنوية المستحقة للعامل 21 يومًا للعامل الذي أمضى سنة كاملة في الخدمة.

وأشار القانون، إلى أنه إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، أي أنه على سبيل المثال إذا كانت مدة خدمة العامل ثمانية أشهر فقط تحسب إجازته على هذا النحو (8* 2112= 14 يومًا).

كما أوضح القانون أنه لا تستحق الإجازة السنوية للعامل قبل مضي ستة أشهر على التحاقه بالعمل.

ولفت إلى أن الإجازة السنوية تزداد إلى ثلاثين يومًا للعامل الذي أمضى في الخدمة عشر سنوات (سواء كانت هذه المدة في خدمة صاحب عمل واحد أو أكثر)، وكذلك للعامل الذي يبلغ عمره خمسين عامًا.

وفي جميع الأحوال، تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة أو الصعبة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية التي صدر القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2007 بتحديدها.