رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يحق لجامعة القاهرة محاسبة طالبة الـ«تيك توك»؟

حنين حسام
حنين حسام

"دعارة مقنعة" هو الاتهام الذي وجهه البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحديث المتداول عن طالبة، حيث تم الإعلان فيما بعد عن انتمائها لكلية الآثار جامعة القاهرة، وهي لم تتخطَ العشرين من عمرها، إلا أن الفيديو الأخير لها جعلها ضمن المطلوبين على قوائم المتهمين بالترويج للدعارة.

الفتاة ادعت أنها تحتاج لعدد من الفتيات ذوات مظهر لائق، ولن تحتاج إلا إلى إنترنت جيد وإضاءة معقولة، ولن تظهر منهن سوى الوجه، مدعية أن تلك الطريقة هي لتكوين صداقات مع أشخاص آخرين، وحسب عدد المتابعين سيكون لهن مبالغ مالية.

وما أن انتشر هذا المقطع، حتى أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إحالة الطالبة إلى التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.

لكن هل يحق لجامعة القاهرة توجيه اتهامات أو محاكمة الطالبة، حتى وإن ارتكبت أفعال غير لائقة خارج أسوار الجامعة؟ هذا ما يجيب عنه أساتذة القانون في السطور التالية.

قال محمد حامد، مستشار قانوني، إن الجامعة من حقها توجيه الاتهام للطالبة وتحويلها للتحقيق، حتى وإن كان الأمر تم خارج أسوار الجامعة، لكن انتمائها للجامعة يعطيها الحق في هذا الإجراء القانوني، بناء على اللوائح القانونية الخاصة بالجامعة.

وأوضح أن المادة 124 تنص على أن يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعة وعلى الأخص: الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية، تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تفضي اللوائح بالمواظبة عليها، كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها، إلى آخر نص المادة.

فيما أكد المحامي أيمن محفوظ، أن ما ارتكبته الفتاة دعوة صريحة للفسق يعاقب عليها قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 والمادة 178 و296 من قانون العقوبات، فتنص على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، كل من قاد أنثى لممارسة البغاء بالتحريض أو الإغراء بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء والإتيان بأفعال منافية للآداب.

وتابع أن هذا التحريض قد يكون من خلال صنع مادة مصورة للعرض بشكل علني سواء داخل البلاد أو خارجها، وبناء على تلك النصوص القانونية استحقت الفتاة القبض عليها بتهمة جنائية، وأن ذلك سيكون بجانب العقوبة الإدارية للجامعة وهي تحويلها للتحقيق وفصلها نهائيًا.

واتفق معهما ياسر سيد الخبير القانوني، قضية الفتاة يتم الحكم فيها بناء على المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة لسنة 61 مادة 1، في الفقرة (أ) منها تتحدث عن أن التحريض على الدعارة أو المساعدة على تسهيلها فعقوبة حبسه مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة من 200 جنيه إلى 300 جنيه.

أما في الفقرة (ب)، فقد تطرقت إلى سن مرتكب الجريمة،فإذا كان دون سن ال21، كما في حالة تلك الطالبة، كانت العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه إلى 50 جنيها في مصر.