رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتوى قضائية بشأن فرض الهيئات العامة لرسوم طوابع الدمغة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، اليوم الثلاثاء، فتوى انتهت فيها إلى رفض طلب الهيئة العامة للتأمين الصحي بإلزام الإدارة الصحية بالمحمودية بمحافظة البحيرة بأن تؤدي إليها مبلغًا مقداره 10 آلاف و800 جنيه قيمة رسم تعاقد كطابع يلصق على العقد المبرم بينهم لتقديم الخدمات الطبية التأمينية لطلاب المدارس والأطفال المنتفعين بخدمات الهيئة.

وقالت الجمعية في حيثيات فتواها إن طوابع الدمغة تعد من قبيل الرسوم التي تفرضها الدولة بحسبانها من مواردها العامة، موضحة أن المادة 38 من الدستور الحالي تنص على أنه "لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون، وكان نص المادة 119 من الدستور الصادر عام 1971 (الملغي) قد جرى بالحكم ذاته".

وأوضحت الفتوى أن المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها- قبل إلغائه بقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 كانت تنص على أن: تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحي للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة وتكون تحت إشراف وزير الصحة.

وأن المادة 7 منه كانت تنص على أن: تتكون إيرادات الهيئة العامة مما يأتي: (أ) حصيلة المبالغ المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليه، (ب) حصيلة استثمار أموالها، (ج) الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا التي تقرر الهيئة قبولها.

وأضافت الفتوى أن المادة 4 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي للعاملين في الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة- قبل إلغائه بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، كانت تنص على أن: يكون التأمين في الهيئة إلزاميًّا.

وتتكون أموال هذا التأمين من الموارد الآتية: الاشتراكات التي تقتطع شهريًّا من المنتفعين بأحكام هذا القانون بواقع 1% من مرتباتهم وأجورهم، المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو هيئات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة بمقدار 3% من تلك المرتبات والأجور، الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولاها، ريع استثمار هذه الأموال.

وأن المادة 3 من قرار وزير الصحة والسكان رقم 467 لسنة 2008 تنص على أن: يحصل مبلغ مائة جنيه قيمة طابع يلصق على العقود التي تبرمها الهيئة مع الجهات العلاجية أو بناء على المناقصات أو الممارسات.

وأكدت الجمعية العمومية أنها استظهرت مما تقدم- ومما جرى به إفتاؤها- أن الرسم لا يفرض إلا بناء على قانون يمكن أن يكتفى فيه بتقرير مبدأ الرسم ويترك شروط دفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى، فالرسم بمعناه القانونى هو مبلغ من المال يجيبه أحد الأشخاص العامة كرهًا من الخاضع له نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو بذلك يتكون من عنصرين، أولهما: أن الرسم يدفع مقابل خدمة معينة، وثانيهما: أنه لا يدفع اختيارًا، إنما يؤدى كرهًا بطريق الإلزام وتأدية الدولة من الأفراد بما لها عليهم من سـلطة الجباية شأنه فى ذلك شأن الضريبة.

كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع لم يخول الهيئة العامة للتأمين الصحي الحق في فرض رسم طابع دمغة على ما تبرمه من عقود بصدد اضطلاعها بدورها في توفير الخدمات الطبية التأمينية للخاضعين لمظلة التأمين الصحي، بل إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 الصادر بإنشاء الهيئة- قبل إلغائه بقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، كان قد حدد على سبيل الحصر مصادر إيراداتها، ولم يجعل من بين هذه الإيرادات ما عساه أن تفرضه الهيئة من رسوم باختلاف أنواعها.

وشددت الفتوى على بطلان قرار وزير الصحة والسكان رقم 467 لسنة 2008 فيما تضمنه في مادته الثالثة من النص على تحصيل مبلغ مائة جنيه قيمة طابع يلصق على العقود التي تبرمها الهيئة مع الجهات العلاجية أو بناء على المناقصات أو الممارسات، ومن ثم فإن ذلك القرار لا يصلح سندًا لقيام الهيئة بتحصيل المبلغ المشار إليه من الجهات العلاجية التي تتعاقد معها.

وانتهت الفتوى إلى أنه تأسيسًا على ما تقدم، فإن طلب الهيئة إلزام الإدارة الصحية بالمحمودية بأن تؤدي إليها مبلغًا مقداره عشرة آلاف وثمانمائة جنيه قيمة رسم تعاقد- طابع يلصق على العقد المبرم بينهما لتقديم الخدمات الطبية التأمينية لطلاب المدارس والأطفال المنتفعين بخدمات الهيئة، يضحى مفتقدًا سنده القانوني الصحيح، ومن ثم يكون جديرًا بالرفض.