رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لخروجه عن مقتضيات العمل.. مجازاة مدير عام بـ«المركزى للمحاسبات»

المركزي للمحاسبات
المركزي للمحاسبات

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بتأييد قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمجازاة مدير عام بالجهاز بعقوبة التنبيه؛ لخروجه علي مقتضي العمل وعدم تنفيذه التعليمات، بأن توجه برفقة آخرين لرئيس إحدى الجامعات لفحص أسباب صرف مكافآت وبدل انتقال بالخطأ للمنتدبين للتدريس بكلية الفنون التطبيقية، برغم أن التعليمات تمنع ذلك.

وأكدت المحكمة، أن كل موظف يخالف الواجبات المقررة قانونًا، أو أوامر الرؤساء الصادرة أو يخرج على مقتضى الواجب فى إعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة يرتكب ذنبًا إداريًا يستوجب تأديبيه، كما أن الموظف مسئول عن الإهمال والخطأ والتهاون الذى يقع منه حال تأدية الأعمال الموكولة إليه.

وتبين للمحكمة، أن القرار الصادر بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه استند الي خروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة القونين واللوائح بأن قام بمقابلة إحدى رؤساء الجامعات بمكتب الأخير بمقر الجامعة بصحبة رئيس قطاع بالإدارة المركزية الثانية للرقابة، ومدير عام بالإدارة المركزية الثانية للرقابة على شئون العاملين، ومناقشته في الملاحظات المالية التي تكشفت أثناء فحص الطاعن لتلك الأعمال.

وخالف ذلك التصرف تعليمات الإدارة المركزية الثانية للرقابة على شئون العاملين، والتي تحظر على مديري العموم ورؤساء القطاعات التواجد بوحدات الفحص إلا بناء على مذكرة تعرض على رئاسته المركزية وتتم الموافقة عليها.

ولم تلتفت المحكمة لأقوال الطاعن، بعدم علمه بتعليمات الإدارة المركزية، ولم تعرض عليه ولم يوقع عليها بالعلم، لأن المحكمة ترى أن مخالفة الموظف للتعليمات الإدارية تشكل مخالفة مسلكية ينبغي مساءلته عنها، ولا سبيل إلى رفع مسئوليته بحجة أنه لم يكن على بينة منها متى كان بوسعه العلم بها، لأن الأصل قيام الموظف بالعمل المنوط به بدقة وأمانة، ومن مقتضيات هذه الدقة وجوب مراعاة التعليمات التي تصدرها الجهات الرئاسية لتنظيم العمل، وعلى الموظف أن يسعى من جانبه إلى الإحاطة بهذه التعليمات قبل البدء في العمل، فإن تراخى وخرج عليها من غير قصدٍ حقت مساءلته.

وثبت أن الطاعن من شاغلي الوظائف القيادية، فإنه بات محتمًا عليه الإحاطة بكل التعليمات الخاصة بالاختصاصات الفنية لأعضاء الجهاز لاسيما الفحص، والثابت أن التعليمات قد صدرت عام 2013، بينما المخالفات المنسوبة قد ارتكبت عام 2014 وهي فترة كافية لعلم الطاعن بالتعليمات، وأن مرور مثل تلك المدة الزمنية دون علمه بالتعليمات إنما يفيد بعدم السعي من جانبه في الإحاطة بالتعليمات والتراخي وعدم الدقة في القيام بأداء واجبات عمله.