رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقوبة فض الشمع بعد غلق مراكز الدروس الخصوصية

غلق مراكز الدروس
غلق مراكز الدروس الخصوصية

قامت وزارة الداخلية بتشميع عددٍ كبير من مراكز الدروس الخصوصية في إطار خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ونبه رجال وزارة الداخلية على أصحاب تلك المراكز بعدم فض الشمع مع وجود لجان متابعة استمرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية لفض الشمع.

وتستعرض "الدستور" عقوبة فتح مكان تم غلقه بالشمع الأحمر دون الرجوع إلى الحي.

حيث نص القانون رقم 68 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية على أن: "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو غلق أو ضبط بالطريق الإداري يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف".

وكان وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، شدد على مساعده بضرورة تنشيط المصادر السرية للكشف عن أي سنترات تعليمية، وسرعة التعامل الفوري معها وتسميتها في الحال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحابها.

وتمكن رجال الأمن من إغلاق أكثر من 20 مركزا في عدة مناطق، مثل السيدة زينب وحلوان وعين شمس وحدائق القبة والوايلي وباب الشعرية والمعصرة، وذلك عقب ورود معلومات لهم بوجود وتجمع الطلبة داخل المراكز لتلقيهم دروسًا خصوصية، وتم استهدافها بحملات مكبرة وتم تشميع المراكز، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكيها.