رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

7 مستندات لصرف النفقات من بنك ناصر

بنك ناصر
بنك ناصر

قال المحامى هيثم الفاوي، المختص بشئون الأسرة بأن المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، تنص على أن بنك ناصر الاجتماعى مكلف بأداء النفقات والأجور وما فى حكمها المقضى بها للزوجة، أو المطلقة، أو الأولاد، أو الوالدين.

وهناك عدة إجراءات لتحصيل الزوجة، أو المطلقة للنفقات وهي إحضار صورة طبق الأصل من الحكم مزيل بالصيغة التنفيذية من حكم النفقة بأنواعها بشرط ألا يكون قد مر على إعلان الصيغة التنفيذية للحكم ستة أشهر، واستخراج "برنت" تأمينات، وإن كانت غير مؤمن عليها يجب الحصول من الهيئة العامة للتأمينات على رقم تأمينى.

ثم تتقدم بـ "برنت" تأمينات خاص بزوجها أو مطلقها، ويقوم البنك بالتحرى خلال 30 يوم عن طريق قسم الشرطة التابع له.

وأضاف الفاوى:" يقوم البنك بصرف مبلغ خمسمائة جنيه كحد أقصى، حتى ولو تعددت النفقات والأجور مهما كان قيمة المبالغ المقضى بها، مؤكدا بأن البنك لا يصرف المتجمدات من النفقة المستحقة السابقة على تاريخ تقديم الأوراق والحصول على موافقة البنك بالصرف المباشر".

وأوضح المحامى بأن الأوراق المطلوبة للحصول على النفقة هي:

- أصل الحكم القضائى الصادر من محكمة الأسرة ومذيل بالصيغة التنفيذية وأربع صور منه.

- أصل شهادة إتمام الإعلان من الحكم للزوج وأربع صور منه.

- شهادة الموقف من الاستئناف من الحكم وأربع صور منه.

- صورة من جواب التحريات للمنفذ ضده أو صوره من مفردات المرتب أو صورة من بيان المعاش.

- صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق أو الخلع حسب حالة الحاصلة على الحكم.

- عمل توكيل باسم رئيس مجلس إدارة بنك بصفته وأربع صور منه.

- صورة بطاقة الزوج والزوجة وصور شهادات ميلاد الأطفال، والرقم التأمينى للزوج كمبيوتر والزوجة والأولاد أيضا، مرفق بهم اسم الأم والرقم القومى لها.