رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إلغاء السجن المشدد لمتهم بدهس شخص بسيارته

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عابد راشد، اليوم الخميس، بإلغاء حكم محكمة الجنايات بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لاتهامه بقتل شخص عمدًا عن طريق دهسه بسيارته، لوجود سابقة خلافات بينهما، وذلك على سند إلى عدم استظهار محكمة الموضوع "نية القتل".

تعود تفاصيل الواقعة إلى 13 مارس 2016 بدائرة مركز بسيون بالغربية، عندما اتهمت النيابة العامة "السيد. م"، بقتل المجني عليه "أحمد. م"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن صدمه بالسيارة قيادته؛ لخلاف نشب بينهما، ما أدى لإصابته بعدة إصابات جسيمة أدت إلى وفاته، لتعاقبه محكمة جنايات طنطا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وهو ما لم يلق قبوله، فطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قضت فى حكمها المتقدم بإلغاء الحكم وإعادة محاكمته من جديد.

وقالت النقض فى حيثيات حكمها، إن ما أوردته محكمة الجنايات فى حكمها بشأن توافر نية القتل لدى المتهم الجاني لا يستقيم به التدليل على توافر نية القتل كما هي معرفة بالقانون، موضحة أن جريمة القتل العمد تتميز قانونًا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص، هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي، إزهاق روح المجني عليه، لافتة إلى أنه بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره فى نفسه، ويتعين على القاضي أن يعني بالتحدث عنه استقلاًلا، وأن يستظهره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.

وذكرت النقض أن إيراد محكمة الجنايات بسرد الواقعة وبيان توافر نية القتل لدى المتهم الجاني بقولها -أنه بمجرد أن لحق به شاهد الإثبات الأول أثناء سيره لإيقافه ومنعه من الهرب، تولدت لديه فى التو واللحظة نية الإجهاز على حياة المجني عليه وقصد قتله؛ فعاد بسيارته إلى الاتجاه المعاكس قاصدًا المكان الملقى به، وسار فوق جسده بالسيارة، وهي أداة بطبيعتها قاتلة؛ فدهس رأسه وصدره وأحدث به باقي الإصابات فى مقتل، مما أودى بحياته ثم فر هاربًا "لم يكن سوى مجرد رأي استنتاجي لا يفيد العلم الحقيقي بنية الفاعل".

وأضافت النقض أن محكمة الجنايات لم تدل فى حكمها على وجه اليقين أن المتهم قصد من ارتداده بالسيارة قيادته للاتجاه المعاكس، إزهاق روح المجني عليه، موضحة أن حكم الجنايات لم يكشف عن قيام نية القتل، وما ذكرته بشأن التدليل عليها، لا يؤدي حتمًا إلى إثباتها؛ لاحتمال ألا تتجاوز نيته فى هذه الحالة الهرب أو الإصابة.

وأشارت النقض إلى أن باقي ما أوردته محكمة الجنايات فى التدليل على نية القتل العمد "لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه المتهم الطاعن، وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل فى حقه؛ ما يجعل الحكم مشوبًا بالقصور، مما يوجب نقضه وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات جديدة".